تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية من خلال قرار وزاري يتعارض مع الدستور

تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية من خلال قرار وزاري يتعارض مع الدستور


أكدت المحكمة الدستورية العليا – في جلستها المنعقدة اليوم /السبت برئاسة المستشار بولي فهمي رئيس المحكمة – أن تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري، يخالف أحكام الدستور.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

واستندت المحكمة في قضائها على سند من أن هذا القانون أناط وزير التجارة الخارجية والصناعة، سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم، وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وأضافت المحكمة أن وزير التجارة الخارجية والاقتصاد وإذ أصدر القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقا للقانون المشار إليه، واقعا في دائرة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.



تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *