كاتب المقال: عصام
تمنح المادة (٧٨) من دستور ٢٠٠٥ رئيس الولاية التنفيذية العليا، وتشمل صلاحياته تعيين كبار موظفي الدولة أو إنهاء تكليفهم أو تدويرهم، باعتبارها من شؤون الإدارة العليا.
وتختص ، بموجب المادة (٧/رابعًا) من رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ المعدل، بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية، وتُعد الجهة الحصرية للفصل في منازعات والعزل والتدوير.
في الدعوى (٩٧/اتحادية/٢٠٢١)، طعن الدكتور علي لدى بقرار (٢٥١) لسنة ٢٠٢١، القاضي بسحب ترشيحه لرئاسة الجامعة العراقية وتكليفه مستشارًا، مع إسناد المنصب بالوكالة إلى شخص آخر، مطالبًا بإلغاء القرار وآثاره.
ورغم أن القرار المطعون فيه إداري تنفيذي يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، قضت المحكمة الاتحادية بعدم صحة القرار، متجاوزة ولايتها الدستورية المحددة في المادة (٩٣)، ومتناقضة مع حكمها السابق (١٧٥/اتحادية/٢٠٢٢) الذي حصر الرقابة في دستورية القوانين والأنظمة فقط.
بهذا الحكم، تداخلت المحكمة في صلاحيات ، وقلّصت من اختصاص القضاء الإداري، في مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (٤٧) من الدستور.
وإلغاء قرار تنفيذي بهذه الطريقة يفرغ المادة (٧٨) من مضمونها، ويُعرّض المحكمة الاتحادية للتكديس بدعاوى إدارية، ويقوّض استقرار المرافق العامة وحجية أحكام القضاء الإداري.